• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم مؤسسة التأمين تضامنا مع السائق بدفع التعويض المعنوي استنادا إلى عقد التأمين

عقد التأمين لا ينشئ بذاته التزاماً على مؤسسة التأمين بالتضامن مع السائق في أداء التعويض المعنوي ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يقرر ذلك.

نص الاجتهاد

لا تلزم مؤسسة التأمين تضامنا مع السائق بدفع التعويض المعنوي استنادا إلى عقد التأمين