عقد التأمين لا ينشئ بذاته التزاماً على مؤسسة التأمين بالتضامن مع السائق في أداء التعويض المعنوي ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يقرر ذلك.
لا تلزم مؤسسة التأمين تضامنا مع السائق بدفع التعويض المعنوي استنادا إلى عقد التأمين