الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا تكفي الشكوك أو الافتراضات أو التخمينات لإقامة المسؤولية.
يبنى حكم الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين