لا يثبت حادث السير بمجرد أقوال المدعى عليه أمام المحكمة إذا خلا الملف من ضبط شرطة أو دليل مستقل متعلق بالحادث، وبالتالي لا تُلزم مؤسسة التأمين بالتضامن مع السائق إلا بثبوت الحادث على نحوٍ قانوني.
أقوال المدعى عليه أمام المحكمة لا تكفي وحدها لإثبات حادث السير مع عدم وجود ضبط شرطة متعلق بالحادثة كي تلزم مؤسسة التأمين تضامنا مع السائق