ثبوت وقوع الجريمة يوجب من حيث الأصل مساءلة مرتكبها مدنياً بالتعويض عن الضرر الناجم عنها، متى توافرت علاقة السببية بين الفعل والضرر.
كل جريمة تلزم مرتكبها بالتعويض