نقض القرار شكلاً يَحُول دون بحث الأسباب الموضوعية لأن الفصل في الشكل يسبق الموضوع ويغني عنه عند تحقق النقض الشكلي.
نقض القرار شكلا يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية