يبطل الحكم ويُقضى بنقضه متى ثبت وجود خللٍ جوهريّ في إجراءات المحاكمة يؤثر في سلامة الخصومة أو ضمانات الدفاع.
الخلل في إجراءات المحاكمة يوجب النقض