على المحكمة أن تجلب السجل العدلي للمدعى عليه قبل الفصل في الدعوى
إذا كان السجل العدلي للمدعى عليه مؤثراً في الفصل في الدعوى، وجب على المحكمة جلبه قبل إصدار حكمها، ولا يغني عن ذلك الاكتفاء بما هو ثابت في الأوراق دون هذا المستند.
نص الاجتهاد
على المحكمة أن تجلب السجل العدلي للمدعى عليه قبل الفصل في الدعوى