إذا كانت الخبرة قد أُجريت وفق الأصول واطمأنت المحكمة إلى نتيجتها، فلا يفرض عليها القانون إعادة الخبرة لمجرد المطلب الخصومي.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت قد اقتنعت بالخبرة الجارية أمامها وكانت وفق الأصول