• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت قد اقتنعت بالخبرة الجارية أمامها وكانت وفق الأصول

إذا كانت الخبرة قد أُجريت وفق الأصول واطمأنت المحكمة إلى نتيجتها، فلا يفرض عليها القانون إعادة الخبرة لمجرد المطلب الخصومي.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك ما دامت قد اقتنعت بالخبرة الجارية أمامها وكانت وفق الأصول