عدم تبليغ المحكوم عليه بالحكم بالذات، وعدم قيام ما يدل من إجراءات التنفيذ على علمه بصدور الحكم، يجعل الاعتراض مقبولاً إلى حين سقوط العقوبة بالتقادم.
إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة التقادم