إذا وقع إسقاط الحق الشخصي أثناء نظر الدعوى، وجب نقض الحكم المطعون فيه ليتسنى ترتيب آثار هذا الإسقاط.
اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط مفاعيله