إثارة الدفوع من قبل المتهم لا تُلزم المحكمة بالأخذ بها، إذ يبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة جميعها وترجيح ما تطمئن إليه منها والحكم بمقتضاه.
من حق المتهم إثارة ما يشاء من دفوع ويعود لمحكمة الموضوع من حيث النتيجة أمر الموازنة بين كامل الأدلة وانتفاء الدليل الذي تطمئن إليه وترى أنه الحقيقة وتقضي وفق هذه الأدلة التي ترجحها