إذا وُجّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم وتم تبليغ صياغتها إلى وكيله الحاضر في الخصومة، عُدّ ذلك تبليغاً صحيحاً للموكل، ويُرتّب أثر النكول عند عدم الحضور للحلف، ما لم يثبت وجهٌ معتبر لاعتبار اليمين كيدية.
تبليغ صيغة اليمين للوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تناقش المحكمة المطعون بقرارها أسباب الاستئناف .2 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة .3 – لم تبلغ المحكمة صيغة اليمين إلى الطاعن شخصياً .في القضاء :حيث إن دعوى المدعي عبد الكريم. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في نوى تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمود. بدفع ثمن البضاعة المستجرة من محل المدعي التجاري والبالغ 45000 ل.س. إضافة للتعويض .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 38800 ل.س. ورد طلب المدعي لجهة التعويض .ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه على أنه ليس للمدعي في ذمته أي مبلغ من المبلغ المطالب به وقد قررت المحكمة توجيهها بالصيغة المذكورة .وحيث إن المدعى عليه تبلغ اليمين بواسطة وكيله الذي كان حاضراً في الجلسة التي تقرر فيها توجيهها ولم يحضر لحلف اليمين ودفع وكيله بكيدية اليمين الموجهة .وحيث إنه ليس هنالك من وجه لاعتبار اليمين كيدية وإنه في مثل الحالة القائمة فإن المدعى عليه يعتبر ناكلاً عن حلف اليمين وبالتالي فإن الحكم عليه بالمبلغ المدعى به هو في محله القانوني عملاً بدلالة المادة 119 من قانون البينات .وحيث إن تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل وقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 223 تاريخ 22/4/1967 أنه (يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات) منشور في لعام 1967 العدد /7/ .وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .