إذا كان المدين مزارعاً، فإن مطالبته بما في ذمته لا تستلزم إنذاره إنذاراً سابقاً، لأن القانون يعتبره في حكم المنذر.
إن قيام المزارع بتسديد ما يترتب بذمته لا يحتاج لإنذار أصلا لأنه يعتبر منذرا بحكم القانون