تبديل الوصف الجرمي إلى أخر يعني إقرارا بثبوت الجرم بحق المدعى عليه
إذا بدّلت الجهة القضائية الوصف الجرمي إلى وصفٍ آخر، فإن هذا يُفهم منه إقرارٌ بثبوت الجرم بحق المدعى عليه، ما لم يتضح أن التبديل كان لمجرّد التصحيح القانوني دون مساسٍ بأصل الثبوت.
نص الاجتهاد
تبديل الوصف الجرمي إلى أخر يعني إقرارا بثبوت الجرم بحق المدعى عليه