الاتهام لا يقوم إلا على أدلةٍ كافيةٍ ترجّح ثبوت الواقعة، ولا يكفي فيه الظن أو الشبهة أو التخمين.
يقوم الاتهام بناء على توافر أدلة ترجح الثبوت ولا على الظن والشبهة والتخمين