أقوال المعتدى عليها في جرائم العرض دليلٌ جوهريّ يجوز التعويل عليه، لكنها لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وموازنتها مع باقي الأدلة، وللقاضي سلطة الأخذ بها أو طرحها بحسب اقتناعه.
المعتدى عليها بجرائم العرض هي شاهدة رئيسية في هذه الجرائم ويعول على أقوالها في ثبوت الجرم أو ترجيح ثبوته بمراحل التحقيق إلا أن ذلك لا يحول دون اعتبار أقوال المعتدى عليها مجرد دليل من بين الأدلة المتوفرة في الدعوى وشأن تلك الأقوال كمثل باقي الأدلة التي تخضع للمناقشة ويبقى للقاضي حق تقدير قيمتها والموازنة بينها وبين الأدلة الأخرى حتى إذا ما اقتع بها رجحها وأخذ بها سندا للاتهام أو التجريم