تقرير الخبرة ليس حجةً قاطعة بذاته، بل هو دليل خاضع لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم، ولا يكتسب قوةً مُنشِئةً أو مُثبتةً لحقٍّ ما لم يُؤخذ به في الحكم القضائي.
تقرير الخبرة وإن كان دليلا من جملة الأدلة فإنه يخضع للمناقشة ولا يكسب أحدا حقا ما لم يقترن بالحكم القضائي