• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة وإن كان دليلا من جملة الأدلة فإنه يخضع للمناقشة ولا يكسب أحدا حقا ما لم يقترن بالحكم القضائي

تقرير الخبرة ليس حجةً قاطعة بذاته، بل هو دليل خاضع لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم، ولا يكتسب قوةً مُنشِئةً أو مُثبتةً لحقٍّ ما لم يُؤخذ به في الحكم القضائي.

نص الاجتهاد

تقرير الخبرة وإن كان دليلا من جملة الأدلة فإنه يخضع للمناقشة ولا يكسب أحدا حقا ما لم يقترن بالحكم القضائي