• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجالس التأديبية المختصة تبقى صاحبة الولاية في المخالفات التأديبية ولا تتقيد في إجراءاتها بقواعد الأصول الجزائية إلا فيما يوجب القانون

الولاية في المخالفات التأديبية تبقى للمجلس التأديبي المختص وفق القانون الخاص، وإجراءات هذا المجلس تخضع للقواعد الإدارية لا لقواعد الأصول الجزائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ كما يتعين إرجاء الجزاء التأديبي إذا كانت المسؤولية الجزائية للموظف لم تُحسم بعد.

نص الاجتهاد

إن مجلس التأديب الخاصة المؤلفة وفقا لقانون خاص تبقى هي صاحبة النظر في القضايا التأديبية بالنسبة لدائرة اختصاصها لا يجوز للمجلس التأديبي إن يفصل في قضية ينسب فيها إلى الموظف ارتكاب جرم قبل إحالته على القضاء يجب عليه إن يتوقف عن فرض العقوبة التأديبية حتى يفصل في أمر المسؤولية الجزائية إن المجالس التأديبية غير مقيدة في أصول محاكمتها و استماع الشهود أمامها بقواعد الأصول الجزائية من تحليف الشاهد اليمين بل هي تسير وفق القوانين الإدارية