الخطأ المادي في البيانات التعريفية للحكم، كرقم القرار أو تاريخه، لا يؤثر في سلامة الحكم من حيث المبدأ ويجوز تصحيحه متى كان واضحاً أنه مجرد سهو مادي.
إن ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها