• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الخطأ في بيان رقم القرار المطعون فيه وتاريخه خطأً مادياً قابلاً للتصحيح

الخطأ المادي في البيانات التعريفية للحكم، كرقم القرار أو تاريخه، لا يؤثر في سلامة الحكم من حيث المبدأ ويجوز تصحيحه متى كان واضحاً أنه مجرد سهو مادي.

نص الاجتهاد

إن ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها