• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد القصور في تعليل الحكم أو عدم الرد على الدفوع خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة صحيحة

لا يُعدّ قصور التعليل أو إغفال الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادامت النتيجة صحيحة