لا يُعدّ قصور التعليل أو إغفال الرد على دفوع الخصم خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادامت النتيجة صحيحة