وجوب التزام المحكمة بقرار النقض الصادر في الدعوى ذاتها التزاماً حتمياً، ويُعدّ مخالفته خطأً مهنياً جسيماً موجباً للنقض.
اتباع القرار الناقض أمر حتمي وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما وعلى هذا الاجتهاد