• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الالتزام بالقرار الناقض وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً

وجوب التزام المحكمة بقرار النقض الصادر في الدعوى ذاتها التزاماً حتمياً، ويُعدّ مخالفته خطأً مهنياً جسيماً موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

اتباع القرار الناقض أمر حتمي وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما وعلى هذا الاجتهاد