• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع قانونيا من دغم العقوبات ولو بعد تنفيذ إحداها أو الأشد

لا يمنع تنفيذ إحدى العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد من الحكم بدغم العقوبات متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع قانونيا من دغم العقوبات ولو بعد تنفيذ إحداها أو الأشد منها