لا يمنع تنفيذ إحدى العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد من الحكم بدغم العقوبات متى توافرت شروطه القانونية.
لا يوجد ما يمنع قانونيا من دغم العقوبات ولو بعد تنفيذ إحداها أو الأشد منها