العبرة في دغم العقوبات بتاريخ وقوع الجرائم بالنسبة إلى الحكم المبرم؛ فإذا سبق وقوع الجرائم جميعاً صدور حكم مبرم في أيٍّ منها أمكن دغم العقوبات ولو لم تكن الجرائم متلازمة أو متزامنة، وتملك المحكمة الأخيرة نظر الدغم.
لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو وقعت في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها وللمحكمة التي بتت بالقضية الأخيرة الحق بدغم العقوبات