• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو وقعت في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم

العبرة في دغم العقوبات بتاريخ وقوع الجرائم بالنسبة إلى الحكم المبرم؛ فإذا سبق وقوع الجرائم جميعاً صدور حكم مبرم في أيٍّ منها أمكن دغم العقوبات ولو لم تكن الجرائم متلازمة أو متزامنة، وتملك المحكمة الأخيرة نظر الدغم.

نص الاجتهاد

لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو وقعت في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها وللمحكمة التي بتت بالقضية الأخيرة الحق بدغم العقوبات