الانتفاء السابق للأسبقيات الجنائية لا ينفي بذاته قيام جريمة الاتجار بالمخدرات، ولا يمنع من إدانة المتهم إذا قامت في الدعوى أدلة كافية على نسبتها إليه.
عدم وجود أسبقيات بحق الطاعن لا ينفي قيام الطاعن بارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات