• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود أسبقيات بحق الطاعن لا ينفي قيام الطاعن بارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات

الانتفاء السابق للأسبقيات الجنائية لا ينفي بذاته قيام جريمة الاتجار بالمخدرات، ولا يمنع من إدانة المتهم إذا قامت في الدعوى أدلة كافية على نسبتها إليه.

نص الاجتهاد

عدم وجود أسبقيات بحق الطاعن لا ينفي قيام الطاعن بارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات