• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجد أفضلية لرؤية الدعوى إلا بوضع اليد على التحقيقات

الأفضلية في تقدير الدعوى لا تُبنى على مجرد الادعاء، وإنما على ثبوت وضع اليد وما تنتهي إليه التحقيقات من وقائع وأدلة.

نص الاجتهاد

لا توجد أفضلية لرؤية الدعوى إلا بوضع اليد على التحقيقات