الأفضلية في تقدير الدعوى لا تُبنى على مجرد الادعاء، وإنما على ثبوت وضع اليد وما تنتهي إليه التحقيقات من وقائع وأدلة.
لا توجد أفضلية لرؤية الدعوى إلا بوضع اليد على التحقيقات