• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الدعوى العامة والعناصر المكونة للجرم

إسقاط الحق الشخصي لا يوقف الدعوى العامة ولا ينال من قيام الجرم متى توافرت عناصره القانونية.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الدعوى العامة والعناصر المكونة للجرم