إسقاط الحق الشخصي لا يوقف الدعوى العامة ولا ينال من قيام الجرم متى توافرت عناصره القانونية.
إسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الدعوى العامة والعناصر المكونة للجرم