• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق العفو العام من النظام العام ويتوجب على المحكمة إثارته وتطبيقه تلقائيا ولو لم يطلب الفاعل

إذا كان العفو العام من النظام العام، وجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصم أو تمسكه به.

نص الاجتهاد

تطبيق العفو العام من النظام العام ويتوجب على المحكمة إثارته وتطبيقه تلقائيا ولو لم يطلب الفاعل ذلك