إذا كان العفو العام من النظام العام، وجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصم أو تمسكه به.
تطبيق العفو العام من النظام العام ويتوجب على المحكمة إثارته وتطبيقه تلقائيا ولو لم يطلب الفاعل ذلك