• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجاز في التعليل وعدم الرد على كافة الدفوع والأسبابىلا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة التي انتهى إليها القرار صحيحة

قصور التعليل من حيث الإيجاز أو عدم الرد على جميع الدفوع لا ينهض سبباً لنقض الحكم أو مساءلة القاضي مهنياً متى كانت النتيجة القضائية صحيحة ومؤسسة على أساس سليم.

نص الاجتهاد

الإيجاز في التعليل وعدم الرد على كافة الدفوع والأسبابىلا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة التي انتهى إليها القرار صحيحة