قصور التعليل من حيث الإيجاز أو عدم الرد على جميع الدفوع لا ينهض سبباً لنقض الحكم أو مساءلة القاضي مهنياً متى كانت النتيجة القضائية صحيحة ومؤسسة على أساس سليم.
الإيجاز في التعليل وعدم الرد على كافة الدفوع والأسبابىلا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت النتيجة التي انتهى إليها القرار صحيحة