• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رد الأكثرية على مخالفة المستشار لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

مجرد عدم تعقيب أكثرية الهيئة على مخالفة أحد أعضائها لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً، ولا ينهض وحده سبباً للمخاصمة أو لإهدار القرار.

نص الاجتهاد

عدم رد الأكثرية على مخالفة المستشار لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم