الأسباب المخففة التقديرية تُمنح أو تُرفض وفق اقتناع محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يقم دليل يبدد قناعتها أو يثبت انحرافها في استعمال سلطتها.
إن عدم منح الأسباب المخففة التقديرية لمدعي بالمخاصمة هو من صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الأمر متروك لقناعة المحكمة ولا يوجد دليل يزعزع هذه القناعة