الهبة بين الزوجين غير قابلة للرجوع فيها متى صدرت أثناء قيام الزوجية، ولا يغيّر من ذلك انقضاء الزواج لاحقاً.
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية