• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الرجوع في الهبة إذا صدرت من أحد الزوجين إلى الآخر ولو انتهت الرابطة الزوجية

الهبة بين الزوجين غير قابلة للرجوع فيها متى صدرت أثناء قيام الزوجية، ولا يغيّر من ذلك انقضاء الزواج لاحقاً.

نص الاجتهاد

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية