• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قصر الحجز على ما يكفي وفاء الدين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة ما لم يخالف ذلك النظام العام

تقدير مدى قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما لم يكن في ذلك مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

قصر االحجز على ما يكفي وفاء الدين من الامور الموضوعية المتروكة للمحكمة إلا إذا كان الأمر مخالفا للنظام العام