تقدير مدى قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما لم يكن في ذلك مخالفة للنظام العام.
قصر االحجز على ما يكفي وفاء الدين من الامور الموضوعية المتروكة للمحكمة إلا إذا كان الأمر مخالفا للنظام العام