إذا صادق طرفا العقد على مدلوله ومعناه، امتنع على محكمة الموضوع إعادة تفسيره أو تأويله على نحو يخالف هذا التصادق.
ليس لمحكمة الموضوع أن تفسر معنى ومدلول العقود بعد أن تصادق الطرفان على مدلولها