• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الموضوع تأويل العقد بعد اتفاق الطرفين على مدلوله

إذا صادق طرفا العقد على مدلوله ومعناه، امتنع على محكمة الموضوع إعادة تفسيره أو تأويله على نحو يخالف هذا التصادق.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الموضوع أن تفسر معنى ومدلول العقود بعد أن تصادق الطرفان على مدلولها