• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار اللاحقة بالأرض ذات الطابع الدائم يختص بها القضاء العادي

إذا كان الضرر الواقع على الأرض دائماً أو ذا آثار مستمرة، فإن النزاع يخرج عن الجهات غير العادية ويختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الأضرار اللاحقة بالأرض والتي تتسم بالديمومة يكون الاختصاص فيها للقضاء العادي