إذا كان الضرر الواقع على الأرض دائماً أو ذا آثار مستمرة، فإن النزاع يخرج عن الجهات غير العادية ويختص به القضاء العادي.
الأضرار اللاحقة بالأرض والتي تتسم بالديمومة يكون الاختصاص فيها للقضاء العادي