رأي الخبراء ليس ملزماً لمحكمة الموضوع، ولها أن تأخذ به أو تطرحه أو ترجّح عليه غيره وفقاً لقناعتها المتولدة من أوراق الدعوى.
يعود تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع