الوكالة الخاصة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تثبت للوكيل صفة أو سلطة إلا في حدود الأعمال المعينة فيها على وجه التحديد.
الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الإعمال المحددة فيها