• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الخاصة لا تمنح الوكيل صفة إلا في مباشرة الأعمال المحددة فيها

الوكالة الخاصة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تثبت للوكيل صفة أو سلطة إلا في حدود الأعمال المعينة فيها على وجه التحديد.

نص الاجتهاد

الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الإعمال المحددة فيها