الخطأ في الإجراءات، حتى لو وُجد، لا يُعد سبباً قانونياً لردّ القاضي ما لم يدخل ضمن أسباب الرد المحددة حصراً في القانون.
الخطأ في الإجراءات على فرض وجوده لا يؤلف سببا من أسباب رد القاضي