• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجنة المختصة هي التي تحدد مدة إقامة المدمن في المصح لا المحكمة

عند الحكم بإيداع المدمن في المصح، يجب أن يثبت وصف الإدمان بدليل واضح، ويكون تحديد مدة الإقامة من صلاحية اللجنة المختصة لا من صلاحية المحكمة.

نص الاجتهاد

اللجنة المختصة هي التي تحدد مدة إقامة المدمن في المصح لا المحكمة . المناقشة: أن المحكمة لم تشر الى الدليل الذي اعتمدته في كون المتهم المطعون ضده مدمن على تعاطي المخدرات وهو شرط جوهري لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 عام 1960 هذا بالاضافة الى انها حددت مدة مكوثه في المصحة مع ان النص القانوني قد جعل هذا التحديد من صلاحية اللجنة المختصة لان العبارة الاخيرة من المادة 37 من القانون المشار اليه القائلة ( ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة اشهر ولا تزيد عن السنة ) معطوفة على اقرب عبارة اليها وهي العبارة المتعلقة بمعالجة المتهم الى ان تقرر اللجنة الافراج عنه .