انتقال الدعوى بسبب الارتياب المشروع لا يكون بمجرد الادعاء، بل يتوقف على قيام حالة ثابتة ومحددة تُورث شكاً مشروعاً في سير الدعوى.
لابد لنقل الدعوى للارتياب المشرع من قيام وثبوت حالة تبعث على الارتياب المشروع والذي يشمل على كل ما يورث الشك في سير الدعوى