تقدير مصداقية الشهادة واستخلاص ما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع، ما لم يرد على ذلك فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت بالأوراق.
تقدير مصداقية الشهادة يخضع لسلطة المحكمة