• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتضمن مذكرات الدفاع الأقوال الأخيرة للمتهم وطلباته ولا يجوز للنيابة العامة الإدلاء بأية مطالبة بعد الدفاع

يجب أن يكون آخر ما يُسمع في المرافعة أقوال المتهم أو دفاعه وطلباته، فلا تُقبل للنيابة العامة مطالبةٌ تاليةٌ على الدفاع.

نص الاجتهاد

تتضمن مذكرات الدفاع الأقوال الأخيرة للمتهم وطلباته ولا يجوز للنيابة العامة الإدلاء بأية مطالبة بعد الدفاع