يجب أن يكون آخر ما يُسمع في المرافعة أقوال المتهم أو دفاعه وطلباته، فلا تُقبل للنيابة العامة مطالبةٌ تاليةٌ على الدفاع.
تتضمن مذكرات الدفاع الأقوال الأخيرة للمتهم وطلباته ولا يجوز للنيابة العامة الإدلاء بأية مطالبة بعد الدفاع