لا يترتب على تقديم أو تأخير إعلان ختام المحاكمة بالنسبة لاختلاء المحكمة أثرٌ يبدّل الفقرات الحكمية متى ظلّ الحكم مستوفياً لمقوماته القانونية.
إن إعلان ختام المحاكمة قبل اختلاء المحكمة أو بعد الاختلاء لا يغير من الفقرات الحكمية