• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعلان ختام المحاكمة قبل اختلاء المحكمة أو بعد الاختلاء لا يغير من الفقرات الحكمية

لا يترتب على تقديم أو تأخير إعلان ختام المحاكمة بالنسبة لاختلاء المحكمة أثرٌ يبدّل الفقرات الحكمية متى ظلّ الحكم مستوفياً لمقوماته القانونية.

نص الاجتهاد

إن إعلان ختام المحاكمة قبل اختلاء المحكمة أو بعد الاختلاء لا يغير من الفقرات الحكمية