متى ثبت أنّ القتل العمد صدر من شخصين على نحوٍ أسهم فيه كلٌّ منهما في إزهاق الروح، فإنّ كلاً منهما يُعامل قانوناً معاملة الشريك في القتل.
القتل الواقع عمدا من أثنين يجعل كلا منهما بحكم المشترك في القتل