• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القتل الواقع عمدا من أثنين يجعل كلا منهما بحكم المشترك في القتل

متى ثبت أنّ القتل العمد صدر من شخصين على نحوٍ أسهم فيه كلٌّ منهما في إزهاق الروح، فإنّ كلاً منهما يُعامل قانوناً معاملة الشريك في القتل.

نص الاجتهاد

القتل الواقع عمدا من أثنين يجعل كلا منهما بحكم المشترك في القتل