يشترط للحكم بالإدانة الجنائية أن تقوم في الدعوى أدلة يقينية قاطعة لا يداخلها الشك أو الالتباس، وإلا انتفى أساس الإدانة.
لا تجوز الإدانة بجرم جنائي إلا إذا توفرت الأدلة اليقينية والتي لا يتسرب إليها الشك أو الغموض