• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز الإدانة بجرم جنائي إلا إذا توفرت الأدلة اليقينية والتي لا يتسرب إليها الشك أو الغموض

يشترط للحكم بالإدانة الجنائية أن تقوم في الدعوى أدلة يقينية قاطعة لا يداخلها الشك أو الالتباس، وإلا انتفى أساس الإدانة.

نص الاجتهاد

لا تجوز الإدانة بجرم جنائي إلا إذا توفرت الأدلة اليقينية والتي لا يتسرب إليها الشك أو الغموض