• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في فقرة حكمية أو تعديلها إلا مع القرار الأصلي أي كامل قرار الحكم

الأصل عدم جواز الطعن في جزءٍ من الحكم أو فقرةٍ حكميةٍ على استقلال، وإنما يكون الطعن أو التعديل واردًا على كامل قرار الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في فقرة حكمية أو تعديلها إلا مع القرار الأصلي أي كامل قرار الحكم