الأصل عدم جواز الطعن في جزءٍ من الحكم أو فقرةٍ حكميةٍ على استقلال، وإنما يكون الطعن أو التعديل واردًا على كامل قرار الحكم.
لا يجوز الطعن في فقرة حكمية أو تعديلها إلا مع القرار الأصلي أي كامل قرار الحكم