• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة أثناء النظر بالدعوى أن تحيط بها من كافة جوانبها وأن تناقش كافة الأدلة بصورة سليمة وصحيحة

واجب المحكمة أن تُحيط بموضوع الدعوى وأدلّتها إلماماً كاملاً، وأن تناقش عناصرها مناقشةً صحيحةً ومتكاملة، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة أثناء النظر بالدعوى أن تحيط بها من كافة جوانبها وأن تناقش كافة الأدلة بصورة سليمة وصحيحة