يمتنع على القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجة الأولى أن يراها لدى الاستئناف
يمنع اشتراك القاضي نفسه في نظر الدعوى على درجتين مختلفتين متتاليتين إذا كان قد أصدر الحكم فيها ابتداءً، لأن ذلك ينافي مقتضيات الحياد واستقلال نظر الطعن.
نص الاجتهاد
يمتنع على القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجة الأولى أن يراها لدى الاستئناف