• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع العقوبة عن حدها الأدنى ودون بيان السبب يوجب النقض

لا يجوز رفع العقوبة عن حدّها الأدنى من غير بيان الأسباب الموجبة لذلك، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

رفع العقوبة عن حدها الأدنى ودون بيان السبب يوجب النقض