لا يجوز رفع العقوبة عن حدّها الأدنى من غير بيان الأسباب الموجبة لذلك، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
رفع العقوبة عن حدها الأدنى ودون بيان السبب يوجب النقض