لا تصح الإدانة إلا إذا بيّنت المحكمة الأدلة التي اعتمدتها بياناً كافياً، وناقشتها على وجهٍ يظهر وجه الاستدلال منها، مع إيراد ملخص أقوال الشهود وبيان توافق الأدلة فيما بينها.
على محكمة الموضوع حين تقرر الإدانة تقديم الدليل وإبرازه والتحدث عنه وسرد ملخص عن أقوال الشهود وتبيان الأدلة المتوافقة مع بعضها للوصول إلى الحقيقة والنتيجة السليمة