لصاحب العمل في عقود المزارعة أن يطلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية متى تحقق سبب من الأسباب التي يجيزها القانون، وعلى وجه الخصوص عند تأخر المزارع في دفع الأجرة المقطوعة ثلاثة أشهر، أو امتناعه عن تسليم حصة صاحب العمل من الإنتاج بعد الجني أو بعد قبض قيمتها من الجهة العامة المسوِّقة.
في عقود المزارعة لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية المحددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الحالات التي نصت عليها المادة 109 من قانون العلاقات الزراعية ومنها إذا تأخر المزارع عن دفع الأجرة المقطوعة في الموعد المحدد مدة ثلاثة أشهر أو عدم تسيم صاحب العمل حصة الانتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل